فن وإعلام

اللجنة المؤقتة لمجلس الصحافة تحدد مكاتب التصويت وقواعد اقتراع 15 شتنبر

كفى بريس

أصدرت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وتحضير وتنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف، القرار التنظيمي رقم 03/2026، المتعلق بتحديد مقرات مكاتب التصويت والإجراءات والمساطر الواجب احترامها خلال عملية الاقتراع.

ويحدد القرار، الذي صدر بتاريخ 3 شتنبر 2026، مقرات مكاتب التصويت على صعيد الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، إلى جانب القواعد المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك بهدف ضمان نزاهة وشفافية الاقتراع وصيانة حرية الناخب وسرية اختياره وتوحيد إجراءات العمل داخل مختلف مكاتب التصويت.

وبحسب القرار، سيجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، من الساعة التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً. ويتعين على رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت الحضور قبل افتتاح الاقتراع بوقت كاف للتأكد من جاهزية المكاتب وتوفر الوثائق والتجهيزات وأوراق التصويت اللازمة.

وحدد القرار 12 مكتباً للتصويت موزعة على مختلف جهات المملكة. وسيحتضن المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما خصصت مقرات بالدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير والعيون وفاس وكلميم ووجدة والداخلة والراشيدية وبني ملال لباقي الجهات.

وأكدت اللجنة أن كل ناخب يمارس حقه في التصويت بالمكتب المحدد له في اللائحة الانتخابية النهائية، مع مراعاة طلبات تغيير مكتب التصويت التي تم تقديمها وقبولها داخل الأجل المحدد في 10 شتنبر 2026.

وينص القرار على أن انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين يتم عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، مع التأكيد على أن التصويت شخصي ولا تجوز فيه الوكالة أو النيابة، كما لا يجوز للناخب التصويت أكثر من مرة واحدة.

ويتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تحمل خاتم المجلس الوطني للصحافة وتتضمن أسماء المترشحات والمترشحين المقبولين نهائياً. ويضع الناخب، داخل المعزل وبصفة سرية، علامة «X» أمام اسم مترشح واحد أو أمام أسماء عدة مترشحين، شريطة ألا يتجاوز عدد الذين وقع عليهم الاختيار سبعة مترشحين.

وحدد القرار الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ورقة التصويت، من بينها عدم حملها خاتم المجلس، أو خلوها من أي علامة تصويت، أو التصويت لأكثر من سبعة مترشحين، أو تضمينها بيانات أو علامات من شأنها الكشف عن هوية الناخب أو الإخلال بسرية الاقتراع، إضافة إلى التشطيب على اسم مترشحة أو مترشح.

ولا يسمح بالتصويت، وفق المقتضيات الجديدة، إلا للناخب المقيد اسمه في اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بالمكتب المعني، وبعد التحقق من هويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وبطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول.

كما يتعين على الناخب أخذ ورقة تصويت واحدة والتوجه منفرداً إلى المعزل للتعبير عن اختياره، قبل طي الورقة وإيداعها شخصياً في صندوق الاقتراع والتوقيع مقابل اسمه في اللائحة الانتخابية.

وشددت اللجنة على منع أي نشاط دعائي أو انتخابي داخل قاعة التصويت، بما في ذلك توزيع المنشورات أو الوثائق المتعلقة بالمترشحات والمترشحين، أو أي سلوك من شأنه التأثير على حرية الناخبين أو المساس بسرية التصويت أو عرقلة السير العادي للاقتراع.

ويتيح القرار لكل مترشحة أو مترشح تعيين من يمثله في كل مكتب تصويت وفق الإجراءات المعتمدة. كما يحق لممثلي المترشحين مراقبة عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، دون التدخل في اختصاصات رئيس وأعضاء المكتب أو عرقلة سير العملية، مع إمكانية طلب تضمين ملاحظاتهم في محضر مكتب التصويت.

وبعد اختتام الاقتراع على الساعة السادسة مساء، يتولى مكتب التصويت فتح الصندوق بحضور أعضائه وممثلي المترشحات والمترشحين الحاضرين، وإحصاء أوراق التصويت ومقارنتها بعدد المشاركين، قبل الشروع في فرز الأصوات وتحديد الأوراق الصحيحة والملغاة والمتنازع بشأنها، وحصر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشحة ومترشح.

وسيتم تحرير محضر للعمليات الانتخابية يتضمن معطيات المشاركة ونتائج الفرز وعدد الأصوات المحصل عليها، إلى جانب الملاحظات التي قد يقدمها أعضاء المكتب أو ممثلو المترشحين. ويلتزم رئيس مكتب التصويت بتوجيه نسخة من المحضر إلى رئيس اللجنة عبر البريد الإلكتروني فور انتهاء الفرز والإحصاء، وتسليم نسخ منه إلى ممثلي المترشحين عند طلبها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما نظم القرار عملية حفظ الوثائق الانتخابية، حيث توضع محاضر العمليات وأوراق التصويت الصحيحة والملغاة والمتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة وموقعة، قبل إيداعها وفق المساطر المحددة، بما يضمن حفظ الوثائق المرتبطة بالاقتراع وإمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء.

وأكدت اللجنة، في قرارها، أن جميع المشاركين والمتدخلين في العملية الانتخابية ملزمون بالحياد والالتزام بقواعد التنافس الشريف والاحترام المتبادل، وتجنب كل قول أو فعل من شأنه الإساءة إلى مهنة الصحافة أو إلى المترشحات والمترشحين أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

ويأتي القرار التنظيمي رقم 03/2026 في سياق التحضير لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة، في إطار القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.26 بتاريخ 25 يونيو 2026، ولاسيما المواد من 19 إلى 41 منه.