مجتمع وحوداث

المحكمة الدستورية تقضي بتعذر البت في دستورية مشروع قانون المحاماة بسبب "خطأ" مسطري

كفى بريس

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر عنها بتاريخ غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك على حالتها.

 وقد جاء هذا القرار بناءً على دراسة الملف وما تضمنه من وثائق ومستندات مرتبطة بالإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الرقابة القبلية على دستورية القوانين، وفقاً للفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، تقتضي لزوماً إحالة أصل النص المراد مراقبة دستوريته بعد تمام الموافقة عليه من طرف البرلمان.

 وخلصت المحكمة إلى أن اكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير الأعمال التحضيرية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وتضمينه نسخة من مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية دون إرفاق النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين، يجعل رقابتها غير متوفرة من الناحية الواقعية.

وأكدت المحكمة الدستورية أن غياب أصل النص المطلوب مراقبة دستوريته يشكل مانعاً قانونياً يحول دون البت في القضية المعروضة عليها، لكونها لا يمكن أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي الجاري به العمل. 

وفي ختام قرارها، أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية.