تحليل

حتى لا يسقط الابن في ضلال أبيه... اعتقال زيان تم وفقا للقانون

إدريس شكري

يكفي قراءة لائحة التهم الـ 11 التي توبع بها المحامي السابق محمد زيان لمعرفة طبيعة الجنح والجنايات، التي استدعت إدانته، في محاكمة توفرت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، علما أن المتهم توبع في حالة سراح، و ظل مواظبا على حضور جلسات محاكمته ابتدائيا.

و زيان نفسه لم يقل يوما أن متابعته ذات طابع "سياسي"، كما يحاول ابنه علي رضا زيان أن يروج لذلك، في بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

الاثنين الماضي 21 نونبر أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، حكما بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد زيان، القاضي بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أمر باعتقاله، فى هذه الحالة، عادة، يرسل منطوق الحكم للنيابة العامة التي ترسله بدورها للشرطة أو الدرك حسب الاختصاص الترابي، و ذلك قصد تنفيذ الحكم، هذا ما حدث بالضبط، فقد أوضح بلاغ  للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، في نفس اليوم ، أن هذه الأخيرة أمرت، تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر... هذا كل ما في الأمر.

كان على هذا الابن حتى لا يسقط في ما سقط فيه والده من ضلال، أن يستحضر هذا المعطى، باعتباره يمارس مهنة المحاماة، عوض أن يتساءل من باب التشكيك في مصداقية حكم صدر بعد أن عقدت المحكمة عدة جلسات، وأصدرت حكما بعد أن أصبح الملف جاهزا.

يبقى من حق دفاع زيان اللجوء إلى التصريح بالنقض، وهو ما قام به دفاعه، ويمكن أن تقوم به النيابة العامة كذلك.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط  أصدرت حكما  بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

ويذكر أن محمد زيان توبع بتهم "جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".

 

 

-