مجتمع وحوداث

تبديد أزيد من مائة مليون درهم.. تفاصيل إحالة البرلماني السيمو على غرفة الجنايات

كفى بريس

أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء محاكمته.

ويتابع محمد السيمو، الذي انتقل من الحركة الشعبية إلى التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات التشريعية لـ2021،  بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع 11 متهما في الملف من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، ومتهما آخرا بـ”تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

يذكر أنه في أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.  

وجاء قرار الإحالة، وفق قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بعد أن ثبت من خلال تصريحات المتهمين محمد سيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلق ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناءا على النقطة الاجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.

وأضافت القاضية وفق ما هو مدون  في المحضر أن الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية.

وتابعت أن الفقرة ذاتها تنص على أنه بالنسبة  لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة، كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال.

ومما ورد في المحضر أن نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و 40 من مرسوم الصفقات العمومية، وأدى إلى الإضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة 374.595,60 درهم ، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم  فسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها، وفق ما جاء في المصدر.

وذكرت القاضية في المحضر أن المتهم محمد سيمو أكد أنه تم اللجوء الى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق.

وأقر أن الجماعة وقبل الركون الى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الاطار، متذرعا أن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه ، مما يؤكد رغبة المتهم (ع.غ)، وهو المالك للشركة والعضو في الجماعة ذاتها، في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة.

وذكرت قاضية التحقيق أن اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأشارت القاضية إلى ثبوت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة باسناد طلبيات لشركات “سيفي ومهدي تيليكوم” لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها.

كما تبين للقاضية أن شركة “تيمافوار” قد عهد لها من طرف الجماعة بتهيئة الساحات العمومية  لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، مشيرة إلى أن المشتكين أكدوا ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع اليهم كشهود خلال التحقيق.

 وخلص المصدر ذاته إلى أنه بالنظر لظروف وملابسات القضية وتصريحات المتهمين والشهود وما خلص إليه التحقيق من وجود قرائن قوية على نسبة الجرائم موضوع مطالبة النيابة العامة للمتهمين والتي قد استجمعت في الأفعال الأركان التكوينية لهذه الجرائم، كما توفرت أدلة كافية على ارتكابها من طرفهم. مؤكدة على أن السيمو هو المسؤول عن إخلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف بإختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والاشراف عليها ، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000.000 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا.