أعلن المجلس العلمي الأعلى عن تحديد قيمة زكاة الفطر نقداً برسم عام 1447هـ/2026م في مبلغ 25 درهماً عن كل فرد، مع التأكيد على أن من أراد إخراجها أكثر من ذلك تطوعاً فله أجره عند الله.
وأوضح المجلس، في رأي صادر عنه، أن زكاة الفطر صدقة واجبة شرعاً فرضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وتخرج عادة من غالب قوت أهل البلد بمقدار صاع نبوي عن كل نفس، أي ما يعادل تقريباً 2.5 كيلوغرام من الحبوب أو الدقيق.
وأشار المجلس إلى أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة العيد، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، إضافة إلى إمكانية إخراجها نقداً بدل الكيل.
وختم المجلس العلمي الأعلى رأيه بالدعاء بأن يتقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.






