أكدت شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع، في تقريرها السنوي، أن “العنف القائم على أساس النوع بالمغرب يشكل ظاهرة مقلقة أمام تنامي معضلات انتشاره، بحيث أصبح يخترق الفضاءات العامة والخاصة، بما فيها الفضاء الرقمي”، داعية إلى مراجعة تعريفات العنف الواردة في القانون الجنائي ليشمل الاغتصاب الزوجي، وفحوص البكارة، مع رفع التجريم عن العلاقات الرضائية.
وأفادت معطيات التقرير، بأن “57 في المائة من حالات العنف ضد المرأة جاءت من الأزواج وأن 20 في المائة من نساء المملكة مهددات بالطرد من البيت" وبأن “معظم حالات العنف ضد النساء بالمغرب تأتي من الأزواج بنسبة بلغت 57 بالمائة، والحالات الأخرى تأتي من الخطيب أو الطليق”، مطالبا بـ”إصدار مدونة أسرة ملائمة لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق الإنسانية النسائية والمتعلقة بالأطفال”.
وأورد أن “28 بالمائة من النساء المغربيات صرحن بأنهن يعانين من السب والشتم، و20 بالمائة من التهديد بالطرد من بيت الزوجية، و17 بالمائة من التحرش الجنسي، ونسبة 55 بالمائة من الضرب والجرح”، مسجلا أن “4961 حالة امرأة يعانين من العنف النفسي، و2415 منهن من العنف الاقتصادي، و1107 حالات من العنف الجسدي”.
وأوصى المصدر ذاته بأن يشمل تعريف العنف قانونًا “الممارسات الضارة، بما فيها تزويج الطفلات، وجرائم الشرف، وإساءة معاملة الأرامل، وكذا سياقات محددة، خاصة في حالات النزاع، أو التي تتغاضى عنها الدولة، بما في ذلك العنف عند الاحتجاز، والعنف الذي ترتكبه قوات الأمن، والعنف السياسي، والعنف الرقمي”.
كما دعا إلى ”إعادة تعريف التحرش الجنسي، باعتباره شكلاً من أشكال التمييز، وانتهاكًا لحقوق الإنسان والمرأة، وسلوكًا غير مقبول تحدده الرغبة الجنسية في العلاقات الأفقية والرأسية، بما في ذلك أماكن العمل، والتعليم، والخدمات، والترفيه؛ والنص على أن السلوك غير المقبول ذا الدوافع الجنسية يشمل السلوك البدني والإغراءات الجنسية، وطلب أو التماس مجاملات جنسية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض صور أو ملصقات أو رسوم أو كتابات صريحة جنسيًا، وكل سلوك آخر غير مرغوب فيه جسديًا أو لفظيًا، أو غير لفظي ذي طابع جنسي”.
وأوصى أيضا بـ “عدم ربط تجريم التحرش الجنسي بوجود عنصر الإمعان، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين، وإعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل كل اعتداء على جسم إنسان بغض النظر عن جنس الضحية أو الفاعل عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسده، وإلغاء البنود التي تفرض عقوبات مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج”.
واقترح المصدر ذاته “حذف الفصل 483 من القانون الجنائي، أو إعادة صياغته بـ (يعتبر إخلالًا بالآداب العامة العري المتعمد بالكشف عن الأعضاء التناسلية أو الشروع في ممارسة العلاقات الجنسية في مكان عام)”، وأن يتم “اعتبار الإيقاف الإرادي للحمل مشكلة صحة عمومية، وتجب ممارسته بشكل آمن على نفقة الدولة، وحذف شرط موافقة الزوج في الحالة التي تكون فيها المرأة الحامل مصابة بإعاقة ذهنية، وتجريم الرشوة الجنسية؛ مع توسيع نطاق دائرة تجريم العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة بسبب الأعراف والتقاليد، والنظرة الدونية، خاصة حرمان النساء من الإرث…”.