وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال بشأن الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات.
أولا: شروط إنجاز عملية التمليك
حددت الدورية الشروط المتعلقة بأعضاء الجماعة السلالية الذين يمكنهم الترشيح للاستفادة من التمليك:
أ: في أن يكون طالب التمليك مقيدا في أعضاء الجماعة السلالية ومصادق عليها، وأن يكون قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، و أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة.
وقالت الدورية أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان.
ب: أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها، لأن الهدف ليس هو تمليك القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية بمنح الملكية الفردية وإنما تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.
ج: لا يمكن تمليك أراضي غير محفظة أو أرضي لازالت في طور التحفيظ، كما يجب أن تكون الأراضي المعنية فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والزراعية، مع وبرمجة عملية التمليك بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية، و موقعه بالنسبة للمدار الحضاري ووثائق التعمير. وحرصا على عدم التجزيء المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك.
د: يجب ألا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية عن الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل والعقلاني، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب وجهه يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
وفي هذا الصدد أشارت الدورية إلى قرار وزاري مشترك تحت رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020، حدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، في 10 هكتارات، وبالتالي يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا المذكورة أعلاه حتى تصبح قابلة للتمليك.
ثانيا: مرحلة تحديد العقار
أوضحت الدورية أنه يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها، وإعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية ومراجعه العقارية وموقعه وكيفية استغلاله، ومجموع القطع المستغلة ومساحة كل قطعة والإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها، والتأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية واحدة أو مع الغير ومدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها.
وأشارت الدورية إلى أن يمكن للسلطة المحلية وبتنسيق مع سلطة الوصاية الاستعانة بمهندس طبوغرافي قصد تجميع المعطيات الضرورية المشار إليها سابقا.
وبعد استكمال تكوين ملف الأراضي القابلة للتمليك التي تتوفر فيها الشروط يقوم عامل العمالة أو الاقليم بإحالة الملف برمته، مشفوعا برأيه الصريح، على مديرية الشؤون القروية قصد الدراسة إبداء الملاحظات اللازمة بشأنه ويمكن لهذه الأخيرة المطالبة بمعطيات أو وثائق إضافية، ويتعين على السلطة الإقليمية المعنية توفير هذه المعطيات أو الوثائق داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالخطاب.
وأكدت الدورية أنه إذا كانت عناصر الملف مكتملة وتبين من دراسته إمكانية فتح العقار المعني لعملية التمليك تقوم مديرية الشؤون القروية بإعداد قرار وزاري، وتعرضه للتوقيع من طرف وزير الداخلية ثم تحيل نسخا منه، بمجرد التوقيع عليه، على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقه بمقر العمالة والقيادة.
ثالثا: مرحلة تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها
يمكن لأعضاء الجماعة السلالية المالكة للعقار المطروح للتمليك والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، بمجرد تعليق القرار الوزاري من طرف السلطة المحلية المعنية، أن يقدما طلباتهم إلى ذات السلطة قصد الاستفادة من عملية التمليك. ولأجل ذلك، تضع السلطة المحلية رهن إشارة طالبي التمليك نموذج طلبت التمليك، ونموذج دفتر التحملات قصد تعبئتهما وتوقيعهما والمصادقة على التوقيع قبل تقديمهما رفقة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف وتصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية إلى السلطة المحلية المعنية.
وتقوم السلطة المخلية بإعداد سجل مرقم وموقع تقيد فيه الطلبات المقدمة مقابل وصل، وبمجرد التوصل بالطلب تقوم السلطة المحلية بتسليم نسخة منه إلى نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية قصد إعداد تصريح، حول صحة المعطيات المضمنة في الطلب مع إبداء رأيهم المعلل بهذا الخصوص، كما تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تضمه إلى كل ملف.
وتقوم السلطة المحلية بإحالة ملفات طلبات التمليك المقدمة إليها، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل، على قسم الشؤون القروية بالعمالة، الذي يتولى مراسلة اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، والتي يترأسها عامل الإقليم والمكونة من رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية المعنية، والمدير الإقليمي للفلاحة، ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
وتقوم هذه اللجنة ببرمجة اجتماعات كلما توفرت الملفات التي يتعين دراستها، حيث تتأكد من توفر الشروط الضرورية في كل ملف، ثم تقوم بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يتم إعداده، ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة. مرحلة إبرام عقد التمليك وتقييده جاء في دورية وزارة الداخلية، أنه بمجرد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على لائحة الأشخاص المقبولة طلباتهم وصدور قرار المصادقة، تقوم مديرية الشؤون القروية بإحالة هذه اللائحة على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقها بمقر العمالة والقيادة.
ويتعين على السلطة المحلية العمل بتنسيق مع جماعة النواب إخبار الأشخاص المستفيدين من التمليك مع دعوتهم إلى اختيار أحد محرري العقود الرسمية أو ثابتة التاريخ قصد تحرير قد التمليك، ومهندسا مساحا طبوغرافيا مرخص له قصد إعداد التصميم والملف التقني المتعلق بفصل القطعة الأرضية موضوع التمليك عن العقار الأصلي وذلك داخل أجل 30 يوما، تحت نفقة المستفيدين المعنيين بالأمر.
وتبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المعنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك، ويتعين على السلطة المحلية ومصالح العمالة إشعار طالب التمليك بضرورة إخضاع العقد المتعلق به للتسجيل والتمبر. وأوضح المصدر ذاته، أنه بمجرد تسجيله بمصالح التسجيل والتنمبر، يتعين على المستفيد من عملية التمليك القيام بإيداع هذا العقد رفقة دفتر التحملات والملف التقني، بالمحافظة العقارية قصد تقييد بالسجلات العقارية على نفقته. ومن أجل ذلك، يتكلف شخصيا أو عن طريق الجهة التي قامت بتحرير العقد (موثق، محامي ..) داخل آجل أقصاه 30 يوما بإيداع مطلب تقييد لدى المحافظة العقارية المختصة وأداء الواجبات المقابلة لذلك من أجل نقل الملكية لفائدته والحصول على شهادة عقارية تثبت ذلك.
ويتعين على المعني بالأمر إيداع نسخة من الشهادة المذكورة لدى قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية.
رابعا: مرحلة تتبع إنجاز المشروع
أوضحت الدورية أن عملية التمليك الفعلي لفائدة عضو من أعضاء الجماعة السلالية الذي تم قبول ملفه رهين بإنجاز المشروع المتعهد به بموجب دفتر الكلف داخل الأجل التي تم تحديده لهذا الغرض وبالتالي فإن التمليك لن يصبح فعليا إلا بعد الوفاء بهذه الالتزامات
وحسب المادة 25 من المرسوم التطبيقي المشار إليه أدناه، فإنه بعد انتهاء مدة انجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات وعقد التمليك، تتولى اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التمليك، المشار إليه أعلاه بمعاينة الانجازات المقامة فوق العقار موضوع التمليك للتأكد من تنفيذ المشروع الملتزم به من طرف المستفيد، وتعد محضرا.
وتوجه مصالح العمالة استدعاءات إلى أعضاء اللجنة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المعاينة، كما يتم استدعاء المستفيد من التمليك، فإن لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل من طرف المستفيد من التمليك، تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد.
وأشارت الدورية إلى أنه بناء على اقتراح اللجنة يقوم عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل10 أيام من تاريخ المعاينة بتسليم شهادة رفع اليد إلى المستفيد من التمليك الذي أتم إنجاز مشروعه مع إخباره بأنه يمكنه القيام بالإجراءات الضرورية على نفقته من أجل إيداع هذه الشهادة بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على الشروط الفاسخة المضمنة بالرسم العقاري بل يجب على الوصاية إيداعها مباشرة لدى المحافظة العقارية مع إخبار المستفيد.
إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح المستفيد أجلا إضافيا معقولا تحدد حسب حجم المشروع ومكوناته والوقت الضروري لإنجازه بالكامل، وبعد انتهاء الأجل تعاين اللجنة المشروع من جديد وفي حالة لم ينفذ تقترح فسخ عقد التمليك علما أن هلا يمكن تحت أية ذريعة كانت منحه أجلا إضافيا جديدا قصد إنجاز المشروع. :
يشار إلى أنه كان بالإمكان الاكتفاء بما ورد في المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلا أن مصالح وزارة الداخلية عممت هذه الدورية لتوضيح الشروط اللازمة توفرها في المرشحين للتمليك.






