رأي

عبد الرزاق بوقنطار: لهذه الأسباب يجب حذف المادة 44 من قانون تنظيم التغطية الصحية الأساسية

تقديم الخدمات للمستهلك

يتضح أنه على الرغم من كون المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تنص في فقرتها الأولى على منع الجمع بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وبين تدبير المؤسسات العلاجية "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا "، إلا أنها تعطينا في فقرتها الثانية أحد الحلول التي يتعين اعتمادها ،" ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص". 

وليست هناك أدنى إشارة إلى الخوصصة أو الخصخصة كما يريد البعض أن يجتهد في تأويلها، من خلال سياسة التدبير المفوض الذي يعاني منه المستهلك في جميع الخدمات التي تم تفويضها كالماء والكهرباء...، والذي ينبغي استعمال جميع المصطلحات اللغوية لضبط هذا التفويض ودفتر تحملاته من عقلنة وترشيد وتدقيق و...، وهو نفس المطلب بالنسبة للتعاضديات، وإن كانت هذه الأخيرة لا تدبر التأمين عن المرض بشكل مباشر.

تبعا لمراسلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السابق، وجه وزير الشغل والإدماج المهني السابق رسالة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلب فيها منه إعداد دفتر التحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند له دراسة وضعية المصحات التابعة لهذا الصندوق في أفق الخروج من التدبير المباشر لهذه الوحدات / Externalisation. 

دستور سنة 2011 الذي نص على الحق في الصحة والحماية الاجتماعية ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية. فالفصل 31 من الوثيقة الدستورية في غاية الوضوح " “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: – العلاج والعناية الصحية. – الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة". حيث أنه، إلى جانب مقتضيات دستورية أخرى، يضع المادة 44 من القانون 65.00 في حكـم الماضي المتجاوز/ caduc. الدستور أسمى من المادة 44، إذن وجب حذف هذه المادة حتى تصير مدونة التغطية الصحية الأساسية قانون 65.00 متلائمة مع الدستور؟ إنه سؤال يطرحه كل مستهلك. 

إن المغرب يوجد في مرحلة تاريخية مفصلية تفرض عليه التركيز على القضايا الكبرى والمشاكل الحقيقية لضمان حقوق المستهلك في الحصول على الخدمات التي ساهم فيها مسبقا باقتطاعات من الأجور على مدى سنين. إنه وقت يتطلب حشد كل الطاقات التي تتوفر عليها البلاد والابتعاد عن ما من شأنه أن يبعدنا عن الأولويات الوطنية، وخاصة منها تعميم التغطية الاجتماعية في أفق سنة 2025. وفي هذا الإطار بالضبط ينبغي وضع إشكاليات المصحات المتعددة الاختصاص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات ودور مختلف الفاعلين والمتدخلين. علينا أن نفكر بشكل عقلاني وأن نتصرف بشكل ملموس من خلال ضبط المداخل والمخارج . 

بالنسبة للمستهلك في هذا السياق توجد ترسانة قانونية أقل ما يمكن القول عليها تحتاج الى التفعيل والتطبيق على رأسها ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 الموافق 18 فبراير 2011 القاضي بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 

يعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية ولاسيما منها :

- الحق في الإعلام ؛

- الحق في حماية حقوقه الاقتصادية ؛

- الحق في التمثيلية ؛

- الحق في التراجع ؛

- الحق في الاختيار ؛

- الحق في الإصغاء إليه. 

نتساءل هنا عن دور مجلسين منصوص عليهما في المادتين 204 و 205 من قانون رقم 31.08 ؟ماهي وما دور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS؟