مجتمع وحوداث

المحمدية والكلاب الضالة والنظام العام

الحسين اليماني (ناشط ومهتم بشؤون المحمدية)
بناء على أحكام الفصل 146 من الدستور المغربي، وحسب المادة 100 من قانون الجماعات الترابية 14-113، فإن رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية المحلية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، ومنها وبصريح العبارة " اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم...وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار...". 

 وإن كان الأساسي من مهام الشرطة الإدارية، هو الحفاظ على النظام العام في أبعاده الثلاثة، عبر استتباب الأمن وضمان الصحة العامة وتوفير السكينة العامة للمواطنين، فإن اجتياح قطعان الكلاب والقطط لكل شوارع وأزقة مدينة المحمدية، يعطي الانطباع للزائرين والقاطنين، بخروج الوضعية عن النظام العام، من حيث ضرب المقومات المطلوبة في حماية السكينة والصحة العامة لساكنة المحمدية. 

وحسب بعض المعطيات المتداولة، فمدينة المحمدية تسجل يوميا معدل 6 حالات للعض من الكلاب والقطط، ومع ما يتطلب ذلك من توابع صحية، قد تصل في بعض الحالات إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك بالرغم أن ميزانيات صرفت لهذا الغرض وبدون جدوى! 

إن المحافظة على النظام العام، في مدلول الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، يتطلب ممارسة السلطات الموكول لها ذلك باسم القانون، لكل صلاحياتها وتحمل مسؤولياتها، في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة بمدينة المحمدية وتقنين ظاهرة الكلاب التي يتجول بها أصحابها في وسط الجمهور، والإنتباه لخطورة التكاثر والتزايد للقطط والكلاب، وتأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المواطنين وعلى جمالية ورونق مدينة الزهور سابقا. 

ومن ضمن الحلول للحد من هذه الظاهرة، فلا بد من مباشرة عمليات الجمع والحجز بكل حزم ومسؤولية، ومنع كل الممارسات المشجعة على التكاثر والتجميع (تجميع وتناثر الازبال داخل المدينة، الاستعانة بها من قبل حراس الليل...).