شرعت الشرطة المكلفة بتنظيم حركة السير والجولان، الخميس، في استخلاص غرامة مالية قدرها 25 درهما من الراجلين الذين لا يحترمون ممرات العبور المخصصة لهم أثناء عبور الطريق، وذلك في إطار تطبيق مضامين مدونة السير التي تنص على معاقبة كل راجل لا يحترم ممرات الراجلين درهماً أوقطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من الإشارة الضوئية أو من خلوه من المركبات بغرامة مالية تتراوح بين 20 و25
وكانت وزارة التجهيز والنقل أكدت أن الهدف من تلك الغرامات على الراجلين هو التخفيف من حوادث السير.
ودعا القانون الراجل عند عبور الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات للقيام بذلك دون أخطار مع تقدير المسافة والسرعة والرؤية، كما يجب عليه أن يستعمل الممرات الخاصة بالراجلين، وأن يحترم الإشارات الضوئية.
وفرض القانون على بقية وسائل النقل احترام ممر الراجلين والسماح لهم بالمرور عند الإشارة الخضراء وعند عدم وجود أضواء في ملتقيات الطرق، كما فرض على السلطات توسيع الرصيف واحترام حقوق الراجلين بتحسين ظروف الطرق بما في ذلك إشارات المرور وإنارة الشوارع.
ويُعرف القانون الراجل بأنه عابر الطريق وكل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيواناً، وبموجب هذا التعريف أصبح الراجل يضم الأشخاص الذين يقودون عربات الأطفال وكراسي العجزة والمعاقين.






