تسببت خروقات في الدفع بعقد دورات استثنائية لعدد من المجالس الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، على خلفية اتخاذ رؤساء مجالس “قرارات انفرادية” خالفت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113، خصوصا المادة 35 منه.
وتهم الخروقات المسجلة اختلالات مالية مرتبطة ببرمجة فوائض ميزانيات، وأخرى في مجال التعمير والتصرف في هبات عقارية دون الرجوع إلى المجالس للتداول والمصادقة.
واستنفرت هذه الخروقات مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، التي حركت عقد دورات استثنائية للمجالس المذكورة.
واستندت مصالح الإدارة المركزية إلى تقارير وردت إليها أكدت أن عددا من الرؤساء باتوا قريبين من العزل بسبب خرق مساطر انعقاد الدورات وإخلالهم بواجب إخبار الأعضاء وجدولة الأشغال وفق القانون.
ويواجه عدد من الرؤساء خطر العزل بسبب اتخاذ قرارات مخالفة للمقتضيات المنظمة للدورات العادية، لا سيما تلك التي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط المزمع التداول بشأنها وكذا الوثائق ذات الصلة.
ولم يتردد أعضاء من المجالس المعنية في مطالبة العمال بتفعيل المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي، التي تنص على عزل الرؤساء في حالات التحكم والانفراد بالقرار والحلول محل المجلس وممارسة صلاحياته.
وتتعلق أغلب القرارات التي فرض بسببها عقد دورات استثنائية بالأملاك الجماعية، التي أصبحت مؤطرة بشكل صارم بموجب القانون رقم 57.19 المحدد لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.






