سياسة واقتصاد

المحكمة الدستورية تقر تعديلات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

كفى بريس

صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر الخميس 08 أبريل الجاري، توصلت به "كفى بريس"، بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية، بعد تأكد خلو مواده مما يخالف الدستور.

وجاء هذا القرار حسب المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على القانون التنظيمي المذكور كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 23 و24 مارس 2021؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستور؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014).