صحة وعلوم

الحكومة تصادق على مرسومين لمزاولة مهن التمريض والقبالة

كفى بريس

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة، يتعلق  الأول بمشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

ويهدف نص المشروع الأول المتعلق بمزاولة مهن التمريض، بحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي توصلت به " كفى بريس" بنسخة منه إلى تحديد الإجراءات التالية: الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ السلطة الحكومية المانحة للإذن؛ الإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية. كما نص مشروع المرسوم على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الأعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص. أما مشروع المرسوم الثاني المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، فيهدف إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ تحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن.ذ ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.