سياسة واقتصاد

من النواب إلى المستشارين... لجنة الداخلية تصادق بالإجماع على قانون حالة الطوارئ الصحية

كفى بريس

صادقت لجنة الداخلية في مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292، المتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها.
وخلال إجتماع اللجنة، قدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الاثنين، مشروع المرسوم أمام لجنة الداخلية في مجلس مجلس المستشارين، التي صادقت عليه بالإجماع.
وتأتي مصادقة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بعد أن صادقت نظيرتها بمجلس النواب خلال اليوم نفسه وبالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون المتعلق باحكام حالة الطوارئ الصحية.
كما كانت الحكومة المغربية في مجلسها الحكومي الاحد، قد صادقت على المشروع، الذي بمقتضاه تعلن حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حدود 20 أبريل المقبل، ويحدد عقوبات مخالفي أوامر، وقرارات السلطات العمومية بخصوصها.
ويهدف مشروع مرسوم القانون، المندرج ضمن التدابير الوقائية الاستعجالية، التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في سائر التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ويؤهل مشروع المرسوم المذكور السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل، عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، أو تجمع، أو تجمهر، أو اجتماع مجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية، وغيرها من المؤسسات، التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
ويشكل مشروع المرسوم المذكور السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة، والملائمة، وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص، وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية، أو وبائية، إذ اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار، التي يمكن أن تنتج عنها.
وبموجب مشروع مرسوم القامون، المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات، التي تقدمها للمرتفقين.
كما يخول مشروع المرسوم نفسه الحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي، أو مالي، أو اجتماعي، أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.