مجتمع وحوداث

إدارية الرباط تقضي بتعويض متضررة من لقاح "أسترازينيكا"

كفى بريس

قضت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بداية شهر فبراير الماضي، بتعويض سيدة من الأضرار الصحية التي لحقتها بعد تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس "كورونا"، والمتمثلة في شلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها.

وحكمت هيئة الحكم، بعد أن قامت بخبرة ثنائية، بـ”أداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويض قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.

وأكدت الخبرة الطبية ثبوت العلاقة السببية بين أخذ جرعة التلقيح والضرر الحاصل لها، والمتمثل في إصابتها بمتلازمة Guillain-Barré وفقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية، وفقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه واضطراب في النوم وصداع الرأس، وعجز كلي مؤقت (432 يوما) ونسبة عجز جزئي دائم في حدود 15 في المائة، إضافة إلى وهن جسدي.

واستندت المحكمة إلى قاعدة “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس كورونا، كونها القائمة على منح التأشيرات والرخص والموافقات لهذه اللقاحات واعتبارا لدعوتها لهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من التطعيمات”.

كما استندت لقاعدة أن “مسؤولية الدولة عن ذلك تندرج في إطار المسؤولية عن المخاطر، والتي يكفي لقيامها ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بركن الخطأ”، وكون “الاحتجاج بكون إجراءات التلقيح اتخذت في ظل ظروف استثنائية –لا- لتأكيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57.150 على مسؤولية الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية بالاعتناء بضحايا هذه الكوارث وغيرها من الطوارئ التي تقع في إقليمها”.

وجاء الحكم بناء على مقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.